السادة : مدونون من أجل حقوق الانسان المحترمين
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
يسعدني ان اساهم بمشاركتي المتواضعة في مدونتكم املا ان تتاح لي الفرصة بالمساهمة البناءة في سبيل تحقيق حلم انساننا العربي بالرقي بحقوقه و التمتع بتطبيقها في بيئة طبيعية تحترم و تقدر حقوق الانسان
المشاركة بواسطة : حرية على طول
القانون الدولي الإنساني
التعريف
يشكل القانون الدولي الإنساني جزءاً أساسياً من القانون الدولي. ويرجع إلى عصور الصراعات المسلحة ويحوي لوائح لحماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو لم يعد لهم مشاركة في العداوات ويتضمن أيضاً القانون الدولي قيوداً على طرق ووسائل الحرب.
ويكمن الهدف من القانون الدولي الإنساني في الحد من المعاناة التي تتسبب فيها الحروب، حيث يقوم القانون الدولي الإنساني بحماية الضحايا والوقوف إلى جانبهم في تلك الحروب طالما ذلك ممكناً. وبذلك يتعلق بالواقع الدولي للصراعات المسلحة ولا يسأل عن أسباب أو أي حق قانوني دولي لشن حرب أو صراع مسلح.
نطاق الصلاحية
يرتبط الجزء الأكبر من القانون الدولي الإنساني بموقف صراع مسلح دولي كائن بين الدول بوصفها أشخاص قانونية خاضعة للقانون الدولي. بالنسبة إلى الصراعات المسلحة غير الدولية – أي مواجهات داخل الدول (مثل الحرب الأهلية) – يتضمن القانون الدولي الإنساني عدداً أقل من اللوائح التي يكون لها أيضاً أهمية كبيرة.
القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان
بشكل متبادل يكمل القانون الدولي الإنساني وحماية حقوق الإنسان الدولية بعضهما البعض، فكلاهما يسعى إلى حماية كل فرد، ولكن في ظل ظروف مختلفة وبطرق مختلفة أيضاً. في الوقت الذي يتولى فيه القانون الدولي الإنساني الموقف الخاص بالصراعات المسلحة تهدف الحماية الدولية لحقوق الإنسان في المقام الأول إلى حماية كل فرد من الانتهاكات من جانب الدولة في أوقات السلم. إلا أن جوهر حقوق الإنسان لا يفقد صلاحيته أيضاً في أوقات الصراعات المسلحة (هذا ما يعرف بالمستوى الأدنى لحقوق الإنسان). في المقابل لا تعرف حماية حقوق الإنسان الدولية أية معايير للحد من وسائل وطرق إدارة الحروب والتي تشكل محتوى أساسي للقواعد الخاصة بالقانون الدولي الإنساني.
مبادئ أساسية
يعتبر المبدأ الأساسي لجميع المعايير الخاصة بالقانون الدولي الإنساني الموازنة بين مصلحتين متعارضتين: من ناحية مراعاة الضرورات العسكرية، ومن ناحية أخرى حماية مبدأ الإنسانية في الصراعات المسلحة. ومن هنا تنتج بعض المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني: · ليس لأطراف النزاع ولا للمنتمين للقوات المسلحة لديهم الحرية المطلقة في اختيار الطرق والوسائل المستخدمة في إدارة الحرب. وهكذا فإن استخدام كل الأسلحة وطرق الحرب – التي تسبب الجروح الزائدة والمعاناة غير الضرورية – يعتبر محرماً. · ولغرض حماية المدنيين والأغراض المدنية يجب دائماً التمييز بين المدنيين والمقاتلين في هذا الخصوص. فيجب ألا يتم الهجوم على المجتمع المدني أو على فرادى المدنيين، لا يسمح بأن يكون الهجوم موجهاً إلا إلى الأهداف العسكرية وحسب.
· المقاتلون والمدنيون المتواجدون في أسر الطرف المعادي لهم الحق في مراعاة حياتهم وكرامتهم، يجب حمايتهم من كل أعمال العنف والقمع.
· من المحرم أن يتم قتل أو جرح أى طرف – من الأطراف المضادة – بعد استسلامه أو في حال لم يعد لديه القدرة على مواصلة القتال
المصادر القانونية
1863/64: تأسيس الصليب الأحمر وقبول اتفاقية جنيف الأولى لعلاج المصابين (تحسين حال المصابين)
1899/1907: اتفاقيات لاهاى للإدارة المشروعة وغير المشروعة للحروب
1949: أتفاقيات جنيف لحماية المصابين وأسرى الحروب والمدنيين في الصراعات المسلحة (
في الوقت الذي تعمل فيه اتفاقيات لاهاى في المقام الأول على تدوين القواعد الخاصة بشن الحروب المشروعة وغير المشروعة (قانون لاهاى)، تحوي اتفاقيات جنيف بالأخص لوائح لحماية المصابين وأسرى الحروب والمدنيين في الصراعات المسلحة (قانون جنيف)) ·
1954: اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة ·
1977: اتفاقية حماية البيئة في أوقات النزاع المسلح ·
1980: اتفاقية الأمم المتحدة متعددة الأطراف بشأن حظر استخدام أسلحة تقليدية معينة ·
1993: اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية ·
1997: اتفاقية أوتاوا لتحريم الألغام المضادة للأفراد
أصبح كثير من هذه الاتفاقيات – خاصة حماية المدنيين – اليوم عرفاً دولياً. وبذلك تكون الاتفاقيات سارية بصفة عامة. وتسري على جميع الدول في العالم، أيضاً على تلك التي لم توقع هذه المعاهدة. قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فبراير / شباط 2005 بعرض دراسة موسعة عن القواعد السارية طبقاً للعرف الدولي في مجال القانون الدولي الإنساني. وتعد الدراسة نتاج أعوام طويلة من البحث ساهم فيه بصفة خاصةً عدد من جمعيات الصليب والهلال الأحمر وكذا فرادى الدول وعلماء القانون الدولي
مؤسسات القانون الدولي الإنساني
المؤسسة القائمة حالياً على حماية ودعم القانون الدولي الإنساني هي اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، التي تعمل بشكل فعلي في أكثر من 50 دولة بعدد من العاملين يصل إلى حوالي 9000. يعتبر الصليب الأحمر منظمة ذات صلاحية قانون دولي جزئية ، تأسست كاتحاد تابع للقانون السويسري ومقرها في جنيف. يعتمد عمل الصليب الأحمر في إطار النزاعات الدولية المسلحة على معاهدات جنيف الأربع لعام 1949 والبرتوكول الإضافي رقم واحد لعام 1977 ، التي تنص بوضوح على الاعتراف بحق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في توسيع نشاطات بعينها مثل تقديم المساعدة للجرحى والجنودالمرضى أو لضحايا غرق السفن منهم ، وكذلك زيارة أسرى الحرب وتقديم المساعدة للأشخاص المدنيين. في حال الحروب الأهلية أيضاً يكون للجنة الدولية للصليب الأحمر الحق في تقديم المساعدة لأطراف النزاع وذلك وفقاً للبند الثالث من اتفاقيات جنيف. الشرط الأساسي لعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر هو عدم اتخاذها جانب أحد الأطراف والتزامها الحيادية. تشكل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر معاً مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. يتقابل ممثلوها مع ممثلين عن الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف في المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ، التي تُعقد في المعتاد كل أربع سنوات. تم في جنيف في الفترة من الثاني وحتى السادس من شهر ديسمبر / كانون أول 2003 عقد المؤتمر الدولي الثامن والعشرين للصليب الأحمر
آخر التطورات في مجال القانون الدولي الإنساني
دخلت في الأول من يوليو / تموز 2002 لائحة المحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ. صدق على اللائحة حتى الآن 98 دولة (ألمانيا في 11 ديسمبر / كانون أول 2000). من بين أهداف تأسيس المحكمة الجنائية الدولية سد ثغرات في النظام القائم فيما يتعلق بتطبيق القانون الدولي الإنساني.
يمكن اعتبارها تعبير الدول عن استعدادها لكسر الحلقة المفرغة التي يدور فيها الإفلات المنتشر من العقوبة على ارتكاب جرائم دولية. الغرض من المحكمة الجنائية الدولية بعد تأسيسها هو توفير إمكانية توقيع عقوبات القانون الجنائي بشكل مؤثر من خلال محكمة دولية وذلك في حال ارتكاب جرائم مثل جريمة إبادة الجنس البشري أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب.
ينص البند الثامن من قانون روما الأساسي على أن انتهاكات القانون الدولي الإنساني تُعد في 50 حالة منفردة من جرائم الحرب التي يعاقب عليها بعقوبات مغلظة.
كانت حرب العراق مثالاً لنزاع دولي مسلح. كانت أطراف النزاع المشاركة ، بوصفها من الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف ، ملتزمة بالالتزامات الأساسية التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني ، مثل المعاملة الإنسانية لأسرى الحرب (البند الثالث من معاهدة جنيف). كما نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عمليات مساعدة إنسانية كبيرة لصالح المدنيين وقامت بزيارات منتظمة لمعسكرات احتجاز أسرى الحرب.
كذلك فإن قوى الاحتلال ملتزمة أثناء فترة احتلالها العسكري بإعادة الأمن العام والنظام في المناطق التي تحتلها. تحملت قوى الاحتلال مهمة الواصي على المناطق المحتلة ولا يسمح لها أن تقوم إلا بالإجراءات التي تكون في صالح سكان المناطق المحتلة. كما يجب عليها التأثير بصورة خاصة في اتجاه تشكيل حكومة جديدة تمثل مصالح الشعب العراقي وذلك في إطار تطبيق حق تقرير المصير.
يتزايد النقاش في علم القانون الدولي وفي التطبيق العملي حول قضية ما إذا كان القانون الدولي الإنساني الساري يغطي وينظم بدرجة كافية المواقف الخاصة بالنزاعات المسلحة أو مشاركة فاعلين غير حكوميين في مثل تلك النزاعات وخصوصاً فيما يُسمى "بالحرب على الإرهاب" أو تشغيل قوى أمنية خاصة في مواقف النزاعات العسكرية.
تعليق
السيد : حرية على طول
شكرا لمساهمتك و على الموضوع القيم الذي ساهمتم به املين دوام العطاء لكم