19‏/3‏/2012

مهزلة قانون المواقع الالكترونية الأردني

من الواضح أن أغلب الاردنيين المستخدمين لشبكة الانترنت لم يعوا خطورة و اهمية و تاثير قانون المواقع الالكترونية عليأرائهم او على ما يكتبونه او يعلقون عليه - معتقدين ان القانون يخص ناشري المواقع الاخبارية فقط ... فحتى مستخدمي الفيسبوك و تغريدات التويتر ليسوا بمنأى عن المسائلة أو التعرض لدفع غرامة مالية تصل الى 20 الف دينار اردني ,حتى و ان كان الامر يتعلق بتعليق لاحد ما ....

*** الاردنيين يجب أن يعوا خطورة هذا القانون الذي يقيد حريتهم في التعبير و يحملهم المسئولية و الغرامة الباهظة ... و يعملوا ما بوسعهم على رفضه و مبادرة اصحاب المواقع الالكترونية المتنوعة إلى عدم تسجيل مواقعهم الالكترونية  لدى دائرة المطبوعات و النشر .

*** تطبيق القانون سيلحق خسائر كبيرة بشركات التقنية الاردنية المستضيفة للهوست و التي تبيع الدومينات و التي تؤجر السيرفرات لكون الناشرين سيتجهون الى شركات غير اردنية تفادياً للحجب و لسيطرة وسائل الأمن على لوحات التحكم الخاصة بمواقعهم و سيرفراتهم .


*** بعض نصوص القانون و فقراته تخالف مبادىْ و سياسة الاستخدام الامن و العادل للناشرين و يقع ضمن السياسات السلبية التي تعمل منظمة مراسلون بلا حدود على محاربتها و التي من شان هذه النصوص ان تعمل علي تقييد حرية الراي - تصنيف الاردن بدولة حاجبة للمواقع - و كدولة عدوة للصحافة - دولة مقيدة لاستخدام الإنترنت و هي تصنيفات لا يندرج الاردن حالياً ضمنها .


*** تنويه : ما نعتقد أنه يعمل على تقييد حرية الرأي و التضييق على وسائل النشر اشير اليه باللون الاصفر .

*** التوضيح المشار اليه باللون الاحمر يفسر سبب معارضتنا للمادة او الفقرة . التي يثبت مضمونها ان القائمون على وضعها لا يملكون دراية واسعة حول اليات النشر الالكتروني .

 

**********************************


مشروع قانون المواقع الالكترونية لسنة 2012

نظراً للتطورات الكبيرة التي شهدتها الساحة الأردنية على الصعيد الثقافي والإعلامي, وإسهام الحريات الديمقراطية التي يتمتع بها الأردن في ازدياد المواقع الالكترونية في الحقل الثقافي والإعلامي بشكل خاص , والذي يؤثر بشكل مباشر في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية تم وضع مسودة مشروع قانون المواقع الالكترونية والذي يسهم في حماية حقوق العاملين في هذا المجال والشريحة المستهدفة منه .

ان تنظيم العمل في هذا المجال المهم والأكثر تطوراً وحداثة, وصونه وحمايته يجعل من هذا القطاع ذراعاً قوياً في ممارسة الحريات والتعبير عن الرأي , وفي ذات الوقت يحافظ على منظومة القٍيّم المجتمعية مترابطة ومتماسكة لما لها من أهمية في بناء مجتمع واع مدرك لما يدور حقيقة, وهذا ما يجب ان تكون عليه.

مشروع قانون المواقع الالكترونية رقم ( ) لسنة 2012

المادة (1) :

يسمى هذا القانون قانون المواقع الالكترونية رقم ( ) لسنة 2012 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
• الوزارة : رئاسة الوزراء.
• الوزير : رئيس الوزراء.
• الدائرة : دائرة المطبوعات والنشر.
• المدير : المدير العام لدائرة المطبوعات والنشر .
• الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

*المطبوعات الالكترونية :

موقع الكتروني له عنوان إلكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر, باستخدام التقنية الحديثة في بث أو إرسال أو استقبال أو نقل المعلومات المكتوبة والمرئية والمسموعة سوأ كانت نصوصا أم مشاهد أم أصوات أم صوراً ثابتة او متحركة أم الاخبار أم التقارير أم التحقيقات أم المقالات أم التعليمات لغرض التداول .

ويجب أن يكون له عنوان ثابت ويصدر في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة , وتشمل الصحافة الالكترونية ووكالة الانباء الالكترونية ودور النشر الالكتروني وأي شكل من أشكال النشر الالكتروني التي ترى الوزارة لإضافته .

المادة رقم (3) :

يخضع النشر الالكتروني المحدد في المادة الثانية لاحكام هذا القانون وقانون المطبوعات والنشر الساري المفعول .

المادة رقم (4) :

يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يلي :

1. دعم الإعلام الإلكتروني الهادف لتأصيل القيم المهنية.
2. تنظيم مزاولة نشاط النشر الإلكتروني في المملكة .
3. حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة التي لها انعكاسات سلبية على منظومة القيم المجتمعية.
4. بيان حقوق العاملين في النشر الإلكتروني وواجباتهم .
5. حفظ حقوق الاشخاص في انشاء وتسجيل اي شكل من اشكال النشر الالكتروني .
6.حفظ حقوق الاشخاص في الدعوى لدى الجهات المختصّة في حال الشكوى .
7. دعم ورعاية الوزارة والدائرة للمواقع الالكترونية والعاملين فيها من أجل تسهيل القيام بعملهم بمهنية عالية بعيداً عن كل ما من شأنه ان يؤثر سلبا على المجتمع .
8. دعم حرية التعبير المكفولة للجميع بالدستور ووفق احكام القانون.

المادة (5) :

اشكال النشر الالكتروني التي يمكن تسجيلها او ترخيصها وفق احكام هذا القانون وقانون المطبوعات والنشر الساري المفعول هي المواقع الاخبارية الالكترونية والمنتديات والمدونات ومواقع الاعلانات التجارية ومواقع المواد المرئية والمسموعة والمواقع الشخصية والمجموعات البريدية والارشيف الالكتروني وغرف الحوار ومواقع الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية والجمعيات العلمية والاندية الادبية والثقافية والرياضية .

المادة (6) :

يشترط فيمن يرغب بالتسجيل او الترخيص لمزاولة انشطة النشر الإلكترونية الاخبارية ما يلي :
1. ان يكون اردني الجنسية.
2. ان يكون حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن الثانوية العامة , او ما يعادلها.
3. ان يكون له عنوان بريدي معروف .
4. ان يقدم ما يثبت ملكية الموقع .
5. تحديد اسم رئيس التحرير المسؤول.
6. تحديد اسم الموقع بطريقة لا يمكن معها الالتباس مع اسم موقع آخر .
7. ان يكون الموقع المراد تسجيله قائما وذا عنوان محدد .

8. يشترط في رئيس التحرير المسؤول ان يكون عضوا في نقابة الصحفيين أو تكون لديه خبرة عملية في احدى وسائل الاعلام المرخصة لا تقل عن خمسة سنوات .

من المتعارف عليه الكترونيا ان اغلب الناشرين ليسوا صحفيين و ليسوا مضطرين لاثبات امتلاكهم الخبرة لغايات النشر .
9. تقديم كفالة مالية بقيمة (15) الف , خمسة عشر الف دينار اردني.

تتعارض هذه الفقرة مع المخاوف المستنتجة من الفقرة (8) من المادة (6) والمادة  (7) و المادة (10) 

المادة (7) :

مدة الترخيص وفق هذا القانون (5) سنوات يجدد بعدها عبر الطرق الرسمية, وتصدر هذه التراخيص من دائرة المطبوعات والنشر ووفق قانونها .

من المتعارف عليه إلكترونياً أن مدة إستئجار السيرفر او الدومين او الهوست غالبا ما تكون عام واحد و لا يكون المستخدم مضطرا لتحمل مسئولية النشر بعد انتهاء مدة استئجار السيرفر او الهوست او الدومين و بالتالي فان القانون يلزم الناشر بتحمل مسئوليات غير محدودة طيلة الخمس سنوات .

المادة (8) :

يلتزم صاحب الموقع أو من قام بتسجيل موقعه الالكتروني بتحديث معلوماته في حال ايقاف نشاطة او دمجه او اضافة نشاط جديد او تغيير العنوان او الاسم خلال شهر من تاريخة , وفق القوانيين المعمول بها .


المادة (9) :

يحظر التنازل عن التسجيل او الترخيص لاي شخص آخر او جهة أخرى الا وفق الشروط المنصوص عليها بقانون المطبوعات والنشر الساري المفعول , و في حال الوفاة يتم ذلك من خلال تقديم الورثة ما يثبت ذلك .

من المتعارف عليه أن الناشر يخسر الدومين و نسخة ملفات الموقع في حال عدم تجديد استئجار السيرفر او الهوست او الدومين و عدم احتفاظه بنسخة من الملفات . و يكون الناشر هنا مضطرا لقبول شروط الشركة المستضيفة قبل ان يقدم عن اجراء تنازل او نقل لما ذكر حسب قانون المطبوعات الاردني .

المادة (10) :

يشترط في حال نشر التعليقات التأكد من اسم المعلق وان لا يكون بأسماء وهمية أوان يتجمل رئيس التحرير مسؤولية التعليقات .

لا يمكن لاي ناشر مهما كانت خبرته او طبيعة مجال النشر ان : يعرف هوية المعلق - ان يحدد نوعية التعليق حتى و ان كان خارج نطاق موضوع النشر - و لا يوجد اي وسيلة الكترونية لمراقبة مكان المعلق - باستثناء : التحكم في نشر او عدم نشر التعليق - معرفة الدولة التي جاء منها التعليق - معرفة وقت التعليق و تاريخه .

و بالتالي فان هذه المادة تحمل الناشر مسئولية غير محدودة لاشياء لا يمكن التنبؤ بها او منعها .

المادة (11) :

المالك او المدير المسؤول أو رئيس التحرير أو من يقوم مقامهم مسؤول عن محتوى المنشور وفي حال غيابهم تتحمل المسؤولية كاتب النص .

المادة (12) :

أ‌. تعتبر دائرة المطبوعات والنشر هي الجهة المناط بها التحقيق والمسائلة في المخالفات والشكاوى بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة التي تشرف عليها جهات حكومية أخرى , وللمخالف الاكتفاء باقواله أمام الجهة المناط بها صلاحيات التحقيق وله الحق في طلب المثول أمام القضاء كما يعطى الحق نفسه للدائرة .
ب‌. للدائرة إحالة من يخالف هذا القانون الى النائب العام ويطبق عليه قانون الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات .

ج‌. للمدعي العام اصدار امر بحجب الموقع عن الشبكة الالكترونية في حال مخالفته هذا القانون .

الحجب يكون هنا بفلترة الدومين كموقع غير مرغوب به من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات و لكن يمكن الالتفاف على هذا الاجراء من خلال الولوج الى الموقع من خلال مواقع وسيطة مهمتها فتح المواقع المحجوبة . بدون حتى ان يثبت على الناشر اي مسئولية او يمكن تحديد مسئوليته عن هذا الاجراء !!!! و هذا الاجراء المتمثل بالحجب مخالف لحرية التعبير و لسياسة حجب المواقع و مصنف ضمن السياسات العدوانية للصحافة التي تعتمدها منظمة مراسلون بلا حدود !!!

المادة (13) :

تسري احكام هذا القانون على مالكي وسائل النشر الإلكتروني من الاردنيين والمقيمين الذين يعملون داخل المملكة والعاملين فيها .

هذه المادة غير عملية جدا و ستشجع الناشرين الاردنيين على نقل سيرفراتهم و الشركات التي يتعاملون معها الى خارج الاردن !!!! بحيث تكون خارج نطاق المسئولية - السيطرة - الحجب !!!!

علاوة على تعارض القوانيين الاردنية مع قوانيين النشر غير الاردنية التي يتقيد بها الناشرون الاردنيين في الخارج و على سبيل المثال لا الحصر - تطبيق مدونون من أجل حقوق الإنسان لقانون النشر الالكتروني اللبناني سيجعلنا اام استحقاق قانوني اخر و تعارض بين المنع هنا و الاباحة هناك - المسئولية هنا و عدم المسئولية هناك .

المادة (14) :

تطبق أحكام قانون العقوبات الاردني على كل من لم يسجل او يرخص وفق أحكام هذا القانون وقانون المطبوعات والنشر.


المادة (15) :

كل من يخالف هذا القانون ولم يقم بالحصول على التراخيص اللازمة من دائرة المطبوعات والنشر يغرم مبلغ (20) الف دينار ويطبق عليه قانون الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات.

الغرامة مبالغ فيها جداً مقارنة مع انعدام العدالة في المسئولية و عدم محدوديتها بالنسبة للناشر علاوة على كونها تقييد حرية التعبير و النشر .


و تخالف العقوبة المذكورة مع ما جاء في ديباجة و مقدمة هذا النظام من تنظيم وة تشجيع لحربة التعبير في ظل ما يشهده الاردن من تطور و ضرورة مواطبة التطورات !!!!

المادة (16) :

يصدر مجلس الوزارة الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك تحديد مقدار الرسوم والبدلات التي تستوفيها الدائرة من المواقع الالكترونية .

المادة (17) :

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 

هناك 7 تعليقات:

  1. هذا دليل على تخلف الجانب الاعلامي في الدولة. وبشهادة الملك نفسه عندما قال في احدى اللقاءات الصحفية الاجنبية ان من يدرسون الصحافة والشريعة في جامعاتنا ما هم الا من ذوي ما حصل على ادنى المعدلات في التوجيهي. فيبدو ان وزيرنا ساقط توجيهي إلا شوي.

    ردحذف
  2. غير معرف21.3.12

    تحياتي لكم
    لا اعتقد ان المشرع الاردني غفل عما اشرتموه من نقاط و لكن الغاية من القانون هو لوضع حد للقذف و الشتم غير المبررين و الذي تعتاش عليه اغلب المواقع الاردنية .

    ردحذف
  3. هذا دليل على تخلف الجانب الاعلامي في الدولة. وبشهادة الملك نفسه عندما قال في احدى اللقاءات الصحفية الاجنبية ان من يدرسون الصحافة والشريعة في جامعاتنا ما هم الا من ذوي ما حصل على ادنى المعدلات في التوجيهي. فيبدو ان وزيرنا ساقط توجيهي إلا شوي.

    ردحذف
  4. عماد ابو الرب21.3.12

    بس حسب علمي ان المادة 23 الغيت من قانون النشر فلماذا اضيفت الى القانون الخاص بالمواقع الالكترونية

    ردحذف
  5. رومل الاردني22.3.12

    لا اعتقد ان القانون سينجح لانه سيجد صعوبة في التطبيق و سيكتشف المشرعون لاحقا انهم واقعون في مطبات كثيرة و لكن بالامكان تطبيقه على ناشري المواقع بفعالية اكثر .

    ردحذف
  6. علي العلي22.3.12

    ساعطيك مثال على غباء هذا القانون ... كيف ستعرف الحكومة من انا اذا قمت بشتم وزير او مسئول او نشرت ما يسيْ للاخلاق العامة او الاداب او القوانيين اذا كان اسمي المستعار مثلا علي علي العلي او اي اسم اخر ... في الوقت ذاته فان المواقع لا تتسطيع اجباري على الكشف عن هويتي

    ردحذف
  7. غير معرف22.3.12

    سياسة تحويل الشعب الى طرشان وعميان

    ردحذف

شكرا لمشاركتكم
ان مدونون من أجل حقوق الانسان ترحب بمشاركاتكم و تشجع عليها و تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء مدونون من أجل حقوق الانسان وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً. شروط النشر: ان مدونون من أجل حقوق الانسان تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.

إبحث / تصفح / إستعرض الموقع من خلال المواضيع

اجندة حقوق الانسان (1) احزاب (21) اديان (12) إصلاح (61) إضراب (3) اطفال (19) اعتقالات (2) اعدام (1) إعلام (24) اعلان (11) اغاثة (7) أفلام (32) الاردن (54) الإمارات (3) الامم المتحدة (2) الانتخابات (6) الإنترنت (7) الانسان العربي (28) البحرين (1) البطالة (1) البيئة (4) التمييز العنصري (22) الحروب (3) الحرية (4) الشباب العربي (18) الشرق الاوسط (18) الشفافية (3) العدالة (5) العدالة الإجتماعية (69) العراق (6) العشائرية (2) العنف (12) العنف الجامعي (3) الغام (1) المرأة (6) المغرب (1) الملكية الدستورية (2) اليمن (1) اليوم العالمي (5) اليوم العربي (2) أنظمة (36) برامــج (18) بروشورات (4) تدوين (11) تراجيديا (19) تعذيب (18) تعليم (22) تقارير (5) تنمية (4) ثورات الغضب الشعبية (69) ثورة العبيد (2) جامعات (4) جرائم ضد الانسانية (31) جوائز حقوق الانسان (2) حريات (14) حرية تعبير (8) حزب الخضر الأردني (12) حقوق الاقليات (1) حقوق الانسان (92) حقوق الحيوانات (1) حقوق اللاجئين (5) حقوق المعاقيين (2) حقوق المواطنة (4) حقوق تائهة (12) حملات تضامنية (55) خواطر (59) دليل دراسي (5) ديمقراطية (11) رسائل (6) سلام (3) سلسلة (19) سوريا (40) سياسة (12) شعر و أدب إنساني (10) صور (39) عقوبة الإعدام (1) عنف (8) فساد (14) فكر (6) فلسطين (13) قانون (12) قضايا مجتمع (108) كتب (13) ليبيا (8) مدونة سلوك (1) مذاهب سياسية (2) مصر (9) مصطلحات حقوقية (13) مظاهرات (5) معاهدات و اتفاقيات (2) مقالات المحرر (49) منح (1) منقول (32) نشطاء (8) وثائق (15) ورش عمل (7) ويكيليكس (2) ENGLISH (7)