‏إظهار الرسائل ذات التسميات الإنترنت. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الإنترنت. إظهار كافة الرسائل

14‏/5‏/2012

حول حرية التعبير عن الرأي ... تعريف مبسط

" لم يتفق الفقه القانوني او نشطاء حقوق الانسان من حول العالم حول وضع تعريف محدد لحرية التعبير بالرأي ... فالخلاف القائم بينهم ليس حول أهمية هذا الحق و قداسته للإنسان و ليس حول ضرورة وجود قوانيين تنظيم هذا الحق و تضع له ضوابط قد تحد من حرية الشخص ذاته لحماية المجتمع , و إنما كان الخلاف و ما زال و سيبقى ( نتيجة إختلاف وجهات النظر الطبيعية حول ضرورات الحماية الإجتماعية الطبيعية ) حول تلك القوانيين التي يصفها البعض بالمتشددة او التي تحد من حرية التعبير بالرأي .
ندرك جيدا ان ارائنا نعبر عنها باية وسيلة اعلامية كانت ,,, انما تعبر عن افكارنا و مفهومنا للوضع او الواقع , كما ندرك جيدا ان هذه الاراء و التعبير عنها إنما هي حق طبيعي مقدس ,,,, سنته الطبيعة بالفطرة لنا "


" مدونون من أجل حقوق الإنسان " تصدر بروشوراً الكترونياً تثقيفياً بعنوان " كيف نعبر عن رأينا بمسئولية و نتقبل الرأي الأخر بإيجابية ؟ " الغرض منه توضيح حدود و طبيعة و موانع حق التعبير بالرأي و متى يتعارض هذا الحق مع ( أراء الأخرين ) و ( خصوصية المجتمع و   الاداب العامة 
للإطلاع على البروشور 
 بوستر كيف نعبر عن رأينا بمسئولية؟ on Twitpic

19‏/3‏/2012

مهزلة قانون المواقع الالكترونية الأردني

من الواضح أن أغلب الاردنيين المستخدمين لشبكة الانترنت لم يعوا خطورة و اهمية و تاثير قانون المواقع الالكترونية عليأرائهم او على ما يكتبونه او يعلقون عليه - معتقدين ان القانون يخص ناشري المواقع الاخبارية فقط ... فحتى مستخدمي الفيسبوك و تغريدات التويتر ليسوا بمنأى عن المسائلة أو التعرض لدفع غرامة مالية تصل الى 20 الف دينار اردني ,حتى و ان كان الامر يتعلق بتعليق لاحد ما ....

*** الاردنيين يجب أن يعوا خطورة هذا القانون الذي يقيد حريتهم في التعبير و يحملهم المسئولية و الغرامة الباهظة ... و يعملوا ما بوسعهم على رفضه و مبادرة اصحاب المواقع الالكترونية المتنوعة إلى عدم تسجيل مواقعهم الالكترونية  لدى دائرة المطبوعات و النشر .

*** تطبيق القانون سيلحق خسائر كبيرة بشركات التقنية الاردنية المستضيفة للهوست و التي تبيع الدومينات و التي تؤجر السيرفرات لكون الناشرين سيتجهون الى شركات غير اردنية تفادياً للحجب و لسيطرة وسائل الأمن على لوحات التحكم الخاصة بمواقعهم و سيرفراتهم .


*** بعض نصوص القانون و فقراته تخالف مبادىْ و سياسة الاستخدام الامن و العادل للناشرين و يقع ضمن السياسات السلبية التي تعمل منظمة مراسلون بلا حدود على محاربتها و التي من شان هذه النصوص ان تعمل علي تقييد حرية الراي - تصنيف الاردن بدولة حاجبة للمواقع - و كدولة عدوة للصحافة - دولة مقيدة لاستخدام الإنترنت و هي تصنيفات لا يندرج الاردن حالياً ضمنها .


*** تنويه : ما نعتقد أنه يعمل على تقييد حرية الرأي و التضييق على وسائل النشر اشير اليه باللون الاصفر .

*** التوضيح المشار اليه باللون الاحمر يفسر سبب معارضتنا للمادة او الفقرة . التي يثبت مضمونها ان القائمون على وضعها لا يملكون دراية واسعة حول اليات النشر الالكتروني .

 

**********************************


مشروع قانون المواقع الالكترونية لسنة 2012

نظراً للتطورات الكبيرة التي شهدتها الساحة الأردنية على الصعيد الثقافي والإعلامي, وإسهام الحريات الديمقراطية التي يتمتع بها الأردن في ازدياد المواقع الالكترونية في الحقل الثقافي والإعلامي بشكل خاص , والذي يؤثر بشكل مباشر في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية تم وضع مسودة مشروع قانون المواقع الالكترونية والذي يسهم في حماية حقوق العاملين في هذا المجال والشريحة المستهدفة منه .

ان تنظيم العمل في هذا المجال المهم والأكثر تطوراً وحداثة, وصونه وحمايته يجعل من هذا القطاع ذراعاً قوياً في ممارسة الحريات والتعبير عن الرأي , وفي ذات الوقت يحافظ على منظومة القٍيّم المجتمعية مترابطة ومتماسكة لما لها من أهمية في بناء مجتمع واع مدرك لما يدور حقيقة, وهذا ما يجب ان تكون عليه.

مشروع قانون المواقع الالكترونية رقم ( ) لسنة 2012

المادة (1) :

يسمى هذا القانون قانون المواقع الالكترونية رقم ( ) لسنة 2012 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
• الوزارة : رئاسة الوزراء.
• الوزير : رئيس الوزراء.
• الدائرة : دائرة المطبوعات والنشر.
• المدير : المدير العام لدائرة المطبوعات والنشر .
• الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

*المطبوعات الالكترونية :

موقع الكتروني له عنوان إلكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر, باستخدام التقنية الحديثة في بث أو إرسال أو استقبال أو نقل المعلومات المكتوبة والمرئية والمسموعة سوأ كانت نصوصا أم مشاهد أم أصوات أم صوراً ثابتة او متحركة أم الاخبار أم التقارير أم التحقيقات أم المقالات أم التعليمات لغرض التداول .

ويجب أن يكون له عنوان ثابت ويصدر في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة , وتشمل الصحافة الالكترونية ووكالة الانباء الالكترونية ودور النشر الالكتروني وأي شكل من أشكال النشر الالكتروني التي ترى الوزارة لإضافته .

المادة رقم (3) :

يخضع النشر الالكتروني المحدد في المادة الثانية لاحكام هذا القانون وقانون المطبوعات والنشر الساري المفعول .

المادة رقم (4) :

يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يلي :

1. دعم الإعلام الإلكتروني الهادف لتأصيل القيم المهنية.
2. تنظيم مزاولة نشاط النشر الإلكتروني في المملكة .
3. حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة التي لها انعكاسات سلبية على منظومة القيم المجتمعية.
4. بيان حقوق العاملين في النشر الإلكتروني وواجباتهم .
5. حفظ حقوق الاشخاص في انشاء وتسجيل اي شكل من اشكال النشر الالكتروني .
6.حفظ حقوق الاشخاص في الدعوى لدى الجهات المختصّة في حال الشكوى .
7. دعم ورعاية الوزارة والدائرة للمواقع الالكترونية والعاملين فيها من أجل تسهيل القيام بعملهم بمهنية عالية بعيداً عن كل ما من شأنه ان يؤثر سلبا على المجتمع .
8. دعم حرية التعبير المكفولة للجميع بالدستور ووفق احكام القانون.

المادة (5) :

اشكال النشر الالكتروني التي يمكن تسجيلها او ترخيصها وفق احكام هذا القانون وقانون المطبوعات والنشر الساري المفعول هي المواقع الاخبارية الالكترونية والمنتديات والمدونات ومواقع الاعلانات التجارية ومواقع المواد المرئية والمسموعة والمواقع الشخصية والمجموعات البريدية والارشيف الالكتروني وغرف الحوار ومواقع الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية والجمعيات العلمية والاندية الادبية والثقافية والرياضية .

المادة (6) :

يشترط فيمن يرغب بالتسجيل او الترخيص لمزاولة انشطة النشر الإلكترونية الاخبارية ما يلي :
1. ان يكون اردني الجنسية.
2. ان يكون حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن الثانوية العامة , او ما يعادلها.
3. ان يكون له عنوان بريدي معروف .
4. ان يقدم ما يثبت ملكية الموقع .
5. تحديد اسم رئيس التحرير المسؤول.
6. تحديد اسم الموقع بطريقة لا يمكن معها الالتباس مع اسم موقع آخر .
7. ان يكون الموقع المراد تسجيله قائما وذا عنوان محدد .

8. يشترط في رئيس التحرير المسؤول ان يكون عضوا في نقابة الصحفيين أو تكون لديه خبرة عملية في احدى وسائل الاعلام المرخصة لا تقل عن خمسة سنوات .

من المتعارف عليه الكترونيا ان اغلب الناشرين ليسوا صحفيين و ليسوا مضطرين لاثبات امتلاكهم الخبرة لغايات النشر .
9. تقديم كفالة مالية بقيمة (15) الف , خمسة عشر الف دينار اردني.

تتعارض هذه الفقرة مع المخاوف المستنتجة من الفقرة (8) من المادة (6) والمادة  (7) و المادة (10) 

المادة (7) :

مدة الترخيص وفق هذا القانون (5) سنوات يجدد بعدها عبر الطرق الرسمية, وتصدر هذه التراخيص من دائرة المطبوعات والنشر ووفق قانونها .

من المتعارف عليه إلكترونياً أن مدة إستئجار السيرفر او الدومين او الهوست غالبا ما تكون عام واحد و لا يكون المستخدم مضطرا لتحمل مسئولية النشر بعد انتهاء مدة استئجار السيرفر او الهوست او الدومين و بالتالي فان القانون يلزم الناشر بتحمل مسئوليات غير محدودة طيلة الخمس سنوات .

المادة (8) :

يلتزم صاحب الموقع أو من قام بتسجيل موقعه الالكتروني بتحديث معلوماته في حال ايقاف نشاطة او دمجه او اضافة نشاط جديد او تغيير العنوان او الاسم خلال شهر من تاريخة , وفق القوانيين المعمول بها .


المادة (9) :

يحظر التنازل عن التسجيل او الترخيص لاي شخص آخر او جهة أخرى الا وفق الشروط المنصوص عليها بقانون المطبوعات والنشر الساري المفعول , و في حال الوفاة يتم ذلك من خلال تقديم الورثة ما يثبت ذلك .

من المتعارف عليه أن الناشر يخسر الدومين و نسخة ملفات الموقع في حال عدم تجديد استئجار السيرفر او الهوست او الدومين و عدم احتفاظه بنسخة من الملفات . و يكون الناشر هنا مضطرا لقبول شروط الشركة المستضيفة قبل ان يقدم عن اجراء تنازل او نقل لما ذكر حسب قانون المطبوعات الاردني .

المادة (10) :

يشترط في حال نشر التعليقات التأكد من اسم المعلق وان لا يكون بأسماء وهمية أوان يتجمل رئيس التحرير مسؤولية التعليقات .

لا يمكن لاي ناشر مهما كانت خبرته او طبيعة مجال النشر ان : يعرف هوية المعلق - ان يحدد نوعية التعليق حتى و ان كان خارج نطاق موضوع النشر - و لا يوجد اي وسيلة الكترونية لمراقبة مكان المعلق - باستثناء : التحكم في نشر او عدم نشر التعليق - معرفة الدولة التي جاء منها التعليق - معرفة وقت التعليق و تاريخه .

و بالتالي فان هذه المادة تحمل الناشر مسئولية غير محدودة لاشياء لا يمكن التنبؤ بها او منعها .

المادة (11) :

المالك او المدير المسؤول أو رئيس التحرير أو من يقوم مقامهم مسؤول عن محتوى المنشور وفي حال غيابهم تتحمل المسؤولية كاتب النص .

المادة (12) :

أ‌. تعتبر دائرة المطبوعات والنشر هي الجهة المناط بها التحقيق والمسائلة في المخالفات والشكاوى بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة التي تشرف عليها جهات حكومية أخرى , وللمخالف الاكتفاء باقواله أمام الجهة المناط بها صلاحيات التحقيق وله الحق في طلب المثول أمام القضاء كما يعطى الحق نفسه للدائرة .
ب‌. للدائرة إحالة من يخالف هذا القانون الى النائب العام ويطبق عليه قانون الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات .

ج‌. للمدعي العام اصدار امر بحجب الموقع عن الشبكة الالكترونية في حال مخالفته هذا القانون .

الحجب يكون هنا بفلترة الدومين كموقع غير مرغوب به من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات و لكن يمكن الالتفاف على هذا الاجراء من خلال الولوج الى الموقع من خلال مواقع وسيطة مهمتها فتح المواقع المحجوبة . بدون حتى ان يثبت على الناشر اي مسئولية او يمكن تحديد مسئوليته عن هذا الاجراء !!!! و هذا الاجراء المتمثل بالحجب مخالف لحرية التعبير و لسياسة حجب المواقع و مصنف ضمن السياسات العدوانية للصحافة التي تعتمدها منظمة مراسلون بلا حدود !!!

المادة (13) :

تسري احكام هذا القانون على مالكي وسائل النشر الإلكتروني من الاردنيين والمقيمين الذين يعملون داخل المملكة والعاملين فيها .

هذه المادة غير عملية جدا و ستشجع الناشرين الاردنيين على نقل سيرفراتهم و الشركات التي يتعاملون معها الى خارج الاردن !!!! بحيث تكون خارج نطاق المسئولية - السيطرة - الحجب !!!!

علاوة على تعارض القوانيين الاردنية مع قوانيين النشر غير الاردنية التي يتقيد بها الناشرون الاردنيين في الخارج و على سبيل المثال لا الحصر - تطبيق مدونون من أجل حقوق الإنسان لقانون النشر الالكتروني اللبناني سيجعلنا اام استحقاق قانوني اخر و تعارض بين المنع هنا و الاباحة هناك - المسئولية هنا و عدم المسئولية هناك .

المادة (14) :

تطبق أحكام قانون العقوبات الاردني على كل من لم يسجل او يرخص وفق أحكام هذا القانون وقانون المطبوعات والنشر.


المادة (15) :

كل من يخالف هذا القانون ولم يقم بالحصول على التراخيص اللازمة من دائرة المطبوعات والنشر يغرم مبلغ (20) الف دينار ويطبق عليه قانون الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات.

الغرامة مبالغ فيها جداً مقارنة مع انعدام العدالة في المسئولية و عدم محدوديتها بالنسبة للناشر علاوة على كونها تقييد حرية التعبير و النشر .


و تخالف العقوبة المذكورة مع ما جاء في ديباجة و مقدمة هذا النظام من تنظيم وة تشجيع لحربة التعبير في ظل ما يشهده الاردن من تطور و ضرورة مواطبة التطورات !!!!

المادة (16) :

يصدر مجلس الوزارة الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك تحديد مقدار الرسوم والبدلات التي تستوفيها الدائرة من المواقع الالكترونية .

المادة (17) :

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 

17‏/9‏/2007

في اول رد ليبي على حملة البحث عن العدالة المفقودة في اليمن


ليبيا تحاول بلبلة الراي و خلق انقسام بين سكان المناطق الوسطى في اليمن
الشعب اليمني مطالب بالوعي و الحذر من هذه الفتنة و الحكومة اليمنية مطالبة بالرد على التدخل الليبي السافر في الشوؤن الداخلية لليمن

علمت مدونة حقوق الانسان العربي من الناطق الرسمي لحملة العدالة المفقودة في اليمن بان عدد من القيادات الميدانية للجبهات التخريبية التي نشطت في سبعينيات وثمانينيات القرن المنصرم في المناطق الوسطى من شطري اليمن التقوا مطلع الاسبوع الحالي/ 14-سبتمبر الحالي مع دبلوماسي ليبي بصنعاء , واثمر الاجتماع عن الاعداد لملتقى مشبوه باسم المتضررين من الصراع السياسي من ابناء المناطق الوسطى وذلك للمطالبة بتعويضات لأسر السجناء والمبعدين على خلفية ذلك الصراع السياسي بين شطري اليمن حينها وسيطالب المتضررون بتسوية أوضاعهم الإدارية والوظيفية على غرار ما هو حاصل من مطالبات اليوم في المحافظات الجنوبية والشرقية

14‏/8‏/2007

ظاهرة جديدة لانتهاك حقوق النساء ... ظاهرة طبية الكترونية مشروعا قانونا ؟؟


ظاهرة جديدة لانتهاك حقوق النساء ... ظاهرة طبية الكترونية مشروعا قانونا ؟؟

وأد البنات إلكترونيا
نقلا عن جريدة عكاظ السعودية
ذكرت جريدة «المدينة» (16150) أن مراكز طبّية تستغل ولع الخليجيين بإنجاب الذكور بـ«وأد البنات إلكترونياً». وأن هذه المراكز لجأت إلى حيلة لجذب السياح الخليجيين الذي يرغبون في إنجاب الذكور دون الإناث عبر استخدام تقنية (PP.G) التي تقضي على الكروموزوم المسئول عن تحديد نوع الأنثى (X) والإبقاء على الكروموزوم (Y) الذي يحمل نوع الذكر. وهو ما يعني إحياء للعادة الجاهلية التي حرّمها الإسلام بوأد البنات ولكن عبر التكنولوجيا الطبّية المعاصرة.
وكالعادة انبرى من يحرّم استخدام هذه التقنية العلمية الطبّية الجديدة ويطلق عليها دون تفكير وأد البنات، هذه العادة التي بدأت في شمال الجزيرة العربية ولم تكن منتشرة في قريش وقد أتى القرآن على ذكرها في معرض لوم هذا الفعل بقوله تعالى: (وإذا الموءودة سُئلت بأي ذنب قُتلت)، مختلفاً مع الدكتور مرزوق بن تنباك الذي ألغى هذه الظاهرة.
ونقضها من أساسها وأنها كذبة ووهم لفقها الرواة للعصر الجاهلي وذلك في كتابه (الوأد عند العرب بين الوهم والحقيقة)، رغم وجود النص القرآني الصريح إضافة إلى المتواترات في كتب الحديث والفقه والروايات الإسلامية.إن رفضنا للتقدم العلمي والتكنولوجي المتسارع والذي يشهده العالم من حولنا مردّه أن عقولنا تأبى هضم أي جديد فنسارع دون تروٍّ إلى تحريمه وتجريم فاعله، فالاستنساخ رفضناه في بداية أمره، حرّمناه شرعاً وأطلقنا سهامنا المسمومة ضده، كما هو الحال بالنسبة لأطفال الأنابيب.
كما حرّمنا الجوال الذي يحمل الكاميرا وتقنية البلوتوث وأصدرنا فتوى بها، كما قام المحلّلون والمحرّمون من تلقاء أنفسهم بتحطيم «الدشوش» وفي النهاية كانوا من أكثر مستخدميها، وقائمة التحريم طويلة (لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض). هذا التحريم الذي يطلقه البعض دون دليل إنما يسيء إلى الفقه الإسلامي ويجعله ضيّقاً متبرماً بكل جديد لا يستطيع تقبله وهضمه والتعايش معه رغم قوة هذا الدين ومتانته فقد واجهه ما هو أكبر وأكثر من مخترعاتنا الحديثة هذه.
عند انطلاق جيوش الإسلام إلى فارس والروم وحدود الصين ودخول أمم الأرض إلى هذا الدين أفواجاً وذلك إذا ما حسبنا عامل الزمن وظروف البيئة والمعيشة آنذاك بما ركن إليه هذا الدين من أصول قواعد فقهية وأصولية.إن التقنية الجديدة لإنجاب الذكر دون الأنثى ليست بحرام بل لها أصل في الدين ومعنى أوسع وأشمل من هذه التقنية المكتشفة. فقتل الكروموزوم المسئول عن تحديد نوع الأنثى (X) الذي هو عبارة عن خلية تحمل مواصفات الكائن البشري لا يمكن القول بأنها كائن حي، فهذه الخلية لم يتم تخصيبها ولا روح فيها، فهل يمكن أن نقيس خلية بكائن حي.
إن الأصل الشرعي في جواز قتل هذه الخلايا. الأحاديث المروية في (فتح الباري) بشرح (صحيح البخاري) (9/305) باب العزل عن جابر أنه قال: كنّا نعزل والقرآن ينزل. وعن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبياً فكنّا نعزل فسألنا الرسول فقال: «أو إنكم لتفعلون ـ ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلاّ هي كائنة». وفي (مسلم) لو كان شيئاً يُنهى عنه لنهانا القرآن.
وعبارة (والقرآن ينزل) أي أن رسول الله بين أظهرنا.والمشهور لدى الأصوليين وعلماء الحديث أن الصحابي إذا أضاف القول إلى زمن النبي كان له حكم الرفع وهذا مما يعطي الحديث قوة كما قال بذلك ابن الصلاح لأن النبي اطلع على ذلك الأمر وأقرّه ولو كان حراماً لحرمه في وقته.
كما روى ابن الزبير أن رجلاً أتى رسول الله فقال إن لي جارية وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل، فقال: «أعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدّر لها». فرسول الله أقرّهم على العزل وهو في معناه الواسع قتل الكروموزوم الأنثوي والذكري على حد سواء حتى لا يتم الحمل وخلق الجنين داخل الرحم.
إن هذه الخلية ليست مخصّبة فكيف يحرم قتلها فهو في حقيقته قياس باطل لأن الموءودة في الجاهلية كائن حي قائم بروحه وهذه خلية لا روح فيها، فالقياس هنا مع الفارق قياس باطل، علاوة على أن عِلّة الحياة غير موجودة.
وفي هذا دلالة على إباحة تحديد النسل في الإسلام كما أجاز الفقهاء الإجهاض قبل بلوغ الجنين الأربعة أشهر أي قبل نفخ الروح فيه فكيف يحرّم هؤلاء قتل الخلية لتحديد نوع الجنين.
في حياتنا العامة كم من أم رغبت في إنجاب أنثى لأن لديها عشرة من الذكور أو العكس، فلا مانع أن نأخذ بالأسباب فالإسلام لم يحرّم الأخذ بها. والله وحده: (يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً) فأمره نافذ وما قدرة لكائن ولكن التماسنا للأسباب جائز. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولداً» لو حرّمنا كل تقنية ووقفنا لها بالمرصاد فسوف نجد أنفسنا في آخر الأمم محرومين معزولين لا نستطيع مجاراة عصرنا معلقين تخلفنا على شماعة هذا الدين العظيم وهو منه بريء.

23‏/1‏/2007

Jordan: New restrictions on Internet cafés and violating privacy of users



The Arabic Network for Human Rights Information denounced today decisions released by the Jordanian ministry of interior increasing restrictions on internet cafés in Jordan, on pretext of maintaining security, through installing cameras to monitor users of these cafés. The Network also emphasized that these procedures are considered as a real retreat from freedom of internet and the right to exchange information.
The Jordanian ministry of interior has recently issued new instructions for monitoring internet cafés widespread all over the Jordanian cities, as it enforced internet cafés owners to install cameras to the front of their cafés in order to identify the users of these cafés.
In addition to the cameras, we find that security decisions are also enforcing internet cafés owners to register the users' personal data such as their names, phone numbers and time of use, as well as the IP number of the café and data of websites explored by the users.
The newly-issued decisions of "organizing the work of internet cafés" also included enforcing internet cafés owners to install censorship programs to prevent access to websites containing pornographic material, or an affront to religious beliefs, or promoting the use of drugs, tobacco.
It is worthy to mention that Jordan is one of the most Arab countries that internet cafés are widespread on a large scale.
Even Shafiq Rashidat Street (Unversity Street) in Irbid City, has been registered in Guinness Book of Records in terms of the highest number of Internet cafés in one street.
This street contains more than 130 cafés although the street length is not exceeding 2000 meters.
An earlier report of the Arab network had expressed cautious optimism on Jordan, as the decisions of "organizing the work of internet cafés and centers" were more flexible in the past, regarding terms & conditions that have to be available in these centers and the effort exerted to expand the number of internet users.
The Arabic Network while denounces such decisions which violate right of exchanging information and privacy of internet users, is calling the Jordanian government to retreat from such arbitrary decisions which would precipitate involving Jordan among the countries which are hostile to freedom of internet.
For more information:the internet in Jordan (2004 report),visithttp://www.hrinfo.org/en/reports/net2004/jordan.shtml
the internet in Jordan (2006 report),visit

24‏/10‏/2005

petition on line


petition on line
عرائضكم - مناشداتكم - حملاتكم و باللغة العربية على الانترنت
استضافة مجانية و بخطوات سهلة و معدودة
هذه الخدمة مجانية لاصحاب الحملات التضامنية و للراغبين بنشر مناشداتهم من خلال شبكة الانترنت

إبحث / تصفح / إستعرض الموقع من خلال المواضيع

اجندة حقوق الانسان (1) احزاب (21) اديان (12) إصلاح (61) إضراب (3) اطفال (19) اعتقالات (2) اعدام (1) إعلام (24) اعلان (11) اغاثة (7) أفلام (32) الاردن (54) الإمارات (3) الامم المتحدة (2) الانتخابات (6) الإنترنت (7) الانسان العربي (28) البحرين (1) البطالة (1) البيئة (4) التمييز العنصري (22) الحروب (3) الحرية (4) الشباب العربي (18) الشرق الاوسط (18) الشفافية (3) العدالة (5) العدالة الإجتماعية (69) العراق (6) العشائرية (2) العنف (12) العنف الجامعي (3) الغام (1) المرأة (6) المغرب (1) الملكية الدستورية (2) اليمن (1) اليوم العالمي (5) اليوم العربي (2) أنظمة (36) برامــج (18) بروشورات (4) تدوين (11) تراجيديا (19) تعذيب (18) تعليم (22) تقارير (5) تنمية (4) ثورات الغضب الشعبية (69) ثورة العبيد (2) جامعات (4) جرائم ضد الانسانية (31) جوائز حقوق الانسان (2) حريات (14) حرية تعبير (8) حزب الخضر الأردني (12) حقوق الاقليات (1) حقوق الانسان (92) حقوق الحيوانات (1) حقوق اللاجئين (5) حقوق المعاقيين (2) حقوق المواطنة (4) حقوق تائهة (12) حملات تضامنية (55) خواطر (59) دليل دراسي (5) ديمقراطية (11) رسائل (6) سلام (3) سلسلة (19) سوريا (40) سياسة (12) شعر و أدب إنساني (10) صور (39) عقوبة الإعدام (1) عنف (8) فساد (14) فكر (6) فلسطين (13) قانون (12) قضايا مجتمع (108) كتب (13) ليبيا (8) مدونة سلوك (1) مذاهب سياسية (2) مصر (9) مصطلحات حقوقية (13) مظاهرات (5) معاهدات و اتفاقيات (2) مقالات المحرر (49) منح (1) منقول (32) نشطاء (8) وثائق (15) ورش عمل (7) ويكيليكس (2) ENGLISH (7)